موميا أو راكبا. وكذا بالعكس لو صلى بالإيماء للخوف أو راكبا ، فآمن إما لانهزام العدو أو للحاق النجدة ، لم يجز الإتمام بالإيماء ولا راكبا ، لزوال العذر ، فينزل لإتمامها بركوع وسجود.
ولو ترك الاستقبال حالة نزوله استأنف ، لإخلاله بالشرط حالة الأمن. ولو فعله حالة ركوبه ، جاز للحاجة. وعلى هذا التفصيل حكم الإخلال بشيء من واجبات الصلاة.
الخامس : لو صلى حالة الشدة راكبا ، جاز أن يصليها جماعة وفرادى ، والجماعة أفضل لعموم الترغيب فيها ، ولأن كل ركوب لا يمنع من الصلاة منفردا لا يمنع في الجماعة كالسفينة.
ولو صلوا حال الشدة غير مستقبلين القبلة جاز. وهل يجوز الاقتداء حينئذ؟ إن اتحدت الجهة جاز ، وإلا كان كالمستديرين حول الكعبة.
السادس : يجوز أن يضرب في الصلاة الضربة الواحدة والطعنة ، وإن لم يحتج إليها ، لأنها فعل قليل ، وكذا الاثنتان. وبالجملة ما لا يعد كثيرا ، فإن فعل الكثير بطلت صلاته إلا مع الحاجة فيجوز.
ويجوز أن يصلي ممسكا بعنان فرسه ، لأنه يسير. وإن نازعه فجذبه إليه جذبة أو جذبتين أو ما زاد ، جاز مع الحاجة.
السابع : لو رأوا سوادا أو إبلا أو أشخاصا ، فظنوهم عدوا ، فصلوا صلاة الشدة ، ثم ظهر كذب الظن ، لم تجب إعادة الصلاة ، لأنها وقعت مشروعة ، والأمر يقتضي الإجزاء ، وسواء كان الوقت باقيا أو لا.
وكذا لو رأوا عدوا فصلوا صلاة الشدة ، ثم بان بينهم حائل من نهر أو خندق مانع من الوصول.
ولو كان بينهم وبين العدو خندق أو نهر ، فخافوا إن تشاغلوا بالصلاة طموا الخندق أو النهر ، أو نقبوا الحائط ، جاز أن يصلوا صلاة الشدة.
الثامن : يجوز أن يصلي صلاة الخوف بصفة ذات الرقاع أو بطن النخل في