الأمن ، وأما عسفان فإن لم يكن هناك تقدم وتأخر أو كان قليلا ، جاز أيضا ، وإن كان كثيرا لم تصح صلاة المأمومين ، وصحت صلاة الإمام.
أما صلاة الشدة ، فلا يجوز حالة الأمن بحال. وقال الشيخ : لا يجوز صلاة الخوف في طلب العدو ، لانتفاء الخوف (١). فإن قصد صلاة الشدة فحق قال : وكل قتال واجب كالجهاد ، أو مباح كالدفع عن المال ، يجوز أن يصلي فيه صلاة الخوف والشدة (٢). وأما المحرم فلا تجوز صلاة الخوف ، فإن صلوا صحت صلاتهم ، لأنهم لم يخلوا بركن ، ولو صلوا صلاة الشدة ، بطلت. والوجه في الصورة الأولى الجواز ، وإلا لوجبت الإعادة.
ولو انهزم العدو ، فلم يأمن المسلمون كرتهم عليه ورجوعهم ، جاز أن يصلوا صلاة الخوف لوجود المقتضي.
التاسع : كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والصلاة بالإيماء مع الحاجة إليه. ولو عجز عنه صلى بالتسبيح ، إن خشي من الإيماء ، سواء كان الخوف من لص أو سبع أو غرق أو حرق.
ولا قضاء عليه ، لأنه تعالى علق القصر على الخوف ، وهو يشعر بالعلية. والتعليق بـ « الذين كفروا » للأغلبية ، فلا يعدم الحكم بعدمه.
ولأن الصادق عليهالسلام سئل عن الرجل يخاف من لص أو عدو أو سبع كيف يصنع؟ فقال عليهالسلام : يكبّر ويومي برأسه (٣). وقال الباقر عليهالسلام : الذي يخاف اللص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته (٤).
ولأن في التأخير تغريرا بالصلاة ، وتكليفه بالاستيفاء تكليف بما لا يطاق ، فكلف على حسب حاله ، فلا يعيد للامتثال. ولا فرق بين السفر والحضر ، لأن المناط الخوف.
__________________
(١) المبسوط : ١ ـ ١٦٧.
(٢) المبسوط ١ ـ ١٦٨.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٨٢ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٨٤ ح ٨.