ولو خاف المحرم فوت الوقوف ، لم يجز القصر ولا الإيماء.
والمديون المعسر لو عجز عن إقامة بينة الإعسار وخاف الحبس فهرب ، جاز أن يصلي في هربه صلاة الشدة.
ولو كان عليه قصاص وتوقع العفو من مستحقه مع سكون الغليل فهرب ، لم تجز صلاة الشدة لعصيانه بهربه.
ويجوز أن يصلي صلاة الشدة حال المدافعة عن ماله ، وإن لم يكن حيوانا.
والموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان ، فإن تمكنا من الركوع والسجود وجبا ، وإلا أومئا ، ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف.
والأسير إذا خاف على نفسه إن صلى والمختفي في موضع ، يصليان كيف ما أمكنهما. ولو كان المختفي مضطجعا لا يتمكن من القعود ، صلى على حاله ولا قضاء.