الثالث : يستحب أن يلقن كلمات الفرج ، قال الصادق عليهالسلام : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل على رجل من بني هاشم وهو في النزع ، فقال قل : « لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهن ، ورب العرش العظيم ، وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين » فقالها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الحمد لله الذي استنقذه من النار (١).
الرابع : يستحب أن يقرأ عنده شيئا من القرآن ، قال الكاظم عليهالسلام لابنه القاسم : قم يا بني واقرأ عند رأس أخيك « والصافات صفا » حتى تستتمها ، فلما بلغ « أهم أشد خلقا أم من خلقنا » قبض الفتى ، فلما سجي وخرجوا عنه ، أقبل عليه يعقوب بن جعفر ، فقال : كنا نعهد الميت إذا نزل به نقرأ عنده « يس » فصرت تأمرنا بـ « الصافات » فقال : يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته (٢).
وكما يستحب قراءة القرآن قبل خروج روحه ، فكذا بعده استدفاعا عنه.
المطلب الثاني
( في ما يكره )
يكره أن يقبض على شيء من أعضائه إن حركها ، ولا يمنع منه ، ولا يظهر له الجزع لئلا يضعف نفسه ، فيكون إعانة على موته.
ويكره أن يحضره جنب أو حائض ، لقول الصادق عليهالسلام : لا يحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله (٣).
وقال علي بن أبي حمزة للكاظم عليهالسلام : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت ، فقال : لا بأس أن تمرضه ، فإذا خافوا
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٦٦ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٧٠ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٧١ ح ٢.