الشروع وقع والشروط موجودة ، فلا يضر الانفراد بالعدد بعده.
ولا فرق بين أن ينفضوا قبل ركعة أو بعدها. ويحتمل اشتراط الركعة ، فلو انفضوا قبلها فلا جمعة ، والأقوى حينئذ أن يصلوها ظهرا ، لأنها صلاة صحيحة ، فجاز العدول عنها إلى الواجبة.
وهل يشترط كمال الركعة؟ الأقرب ذلك ، فلو انفضوا بعد الركوع وقبل السجود الثاني فلا جمعة. ويحتمل الاكتفاء بالركوع ، لأنه كاف في إدراك الركعة للمسبوق ، فكذا هنا.
البحث الرابع
( الجماعة )
الجماعة شرط في الجمعة ، فلا تصح الانفراد بالجمعة وإن حصل العدد ، بل لا بد من الارتباط الحاصل بين صلاتي الإمام والمأموم ، لأنه عليهالسلام لم يصلها إلا كذلك وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي (١).
ولأن الجمعة صلاة تجمع الجماعات ، والغرض منها إقامة الشعار وإظهار اتفاق الكلمة ، وبفوات الجماعة يفوت الغرض. وما رواه زرارة قال : فرض الله من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، واحدة فرضها الله في جماعة ، وهي الجمعة (٢).
وهي شرط في الابتداء دون الاستدامة ، فلو ابتدأ منفردا ثم ائتم به في الأثناء لم تنعقد. ولو ابتدأ إماما ثم انفض العدد بعد التحريم ، لم تبطل ، ويحتمل بعد الركعة.
وهل يجب أن ينوي الإمام نية الإمامة؟ الأقرب ذلك هنا خاصة.
ولا يشترط التساوق بين تكبيرة الإمام والمأمومين ، ولا بين نيتهما على
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٣٧٤.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣ ح ١.