وقد اختلف في وجوب هذا الاستقبال كالاحتضار.
الثالث : أن يحفر لمصب الماء حفيرة يدخل فيها الماء ، فإن تعذر جاز أن يصب إلى البالوعة. ويكره الكنيف ، لأن العسكري عليهالسلام كرهه (١).
الرابع : يغسل تحت سقف ، ولا يكون تحت السماء ، قالت عائشة : أتانا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونحن نغسل ابنته ، فجعلنا بينها وبين السقف سترا. وعن الصادق عليهالسلام : إن أباه عليهالسلام كان يحب أن يجعل بين الميت وبين السماء سترا (٢). ولما فيه من كراهية مقابلة السماء بعورته.
وينبغي أن يكون في بيت أو يستر عليه بثوب ، لئلا ينظر إلى الميت.
الخامس : يستحب تجريد الميت من قميصه ، بأن فتق جيبه وينزع من تحته ، لئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه ، فإن هذا الحال مظنة النجاسة ، وتجريده أمكن لغسله.
وليس واجبا ، بل يجوز أن يغسل وعليه القميص ، لكن الأول أولى ، لما فيه من الاستظهار بالغسل ، ولأن ثوبه ينجس بالغسل ، وربما لا يطهر فينجس به الميت.
السادس : إذا جرده ستر واجب العورة واجبا ، واستحب ما بين السرة والركبة. ولا يجب ستر عورة الصبي ، ولو كان الغاسل أعمى ، أو وثق من نفسه بكف البصر عن العورة ولو غلطا لم يجب الستر ، إذ الفائدة منع الإبصار وقد حصل ، لكن يستحب تحفظا عن الغير والغلط.
السابع : يستحب أن يلين أصابعه برفق ، لأن انقباض كفه يمنع من الاستظهار على تطهيرها ، وإن تعسرت تركها ، ولأنه لا يؤمن انكسار عضو.
وكذا يستحب تليين مفاصله ، لأنه أمكن للغاسل في تمديده وتكفينه وتغسيله.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٢٠ ب ٢٩.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٢٠ ح ٢.