وذلك مستحب في موضعين عند الموت قبل قسوتها ، وإذا أخذ في غسله ، وبعد الغسل لا يلين شيئا منه لعدم الفائدة.
الثامن : يستحب أن يؤخذ شيء ، من السدر فيطرح في إجانة ويضرب ضربا جيدا حتى يرغو ، ويؤخذ رغوته فيطرح في موضع نظيف لغسل رأسه وجسده للرواية (١). ولو تعذر السدر فالخطمي.
التاسع : يستحب للغاسل أن يلف على يديه خرقة ينحيه بها وباقي جسده يغسله بغير خرقة. ويبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض لقول الصادق عليهالسلام : ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات (٢).
ولو كان على بدنه نجاسة ، وجب أن يبدأ بإزالتها إجماعا ، لأن المراد تطهيره ، فإذا وجب إزالة الحكمية عنه فالعينية أولى. وليكون ماء الغسل طاهرا. وفي رواية يونس عنهم عليهمالسلام : امسح بطنه مسحا رقيقا ، فإن خرج منه شيء فانقه (٣).
البحث الثاني
( في كيفية الغسل )
تجب فيه النية على الغاسل عند بعض علمائنا ، لأنه عبادة فتجب فيه النية. ويحتمل العدم ، لأنه تطهير من نجاسة الموت ، فأشبه غسل النجاسة من الثوب.
ويجب أن يغسله ثلاث مرات عند أكثر علمائنا ، بماء قد طرح فيه يسير من السدر ، بحيث لا يخرجه عن الإطلاق ، فإن أخرجه عنه لم يصح ، لصيرورة الماء مضافا غير مطهر ، وينبغي أن يكون قدر سبع ورقات من سدر.
الثانية : بماء قد طرح فيه كافور خالص غير مخرج عن الإطلاق أيضا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٨٠ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٨٢ ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٨١ ح ٣.