الأيسر ، فيغسله من قرنه إلى قدمه. ولا يغسل أكثر من ثلاث مرات ، لأنه أمر شرعي فيقف على الإذن.
ولا ينبغي وضع السدر صحيحا بل مطحونا ، لأن المراد التنظيف وإنما يحصل به.
ولو تعذر السدر أو الكافور أو هما ، فالأقوى عدم سقوط الغسلة ، لأن وجوب الخاص يستلزم وجوب المطلق.
ولو لم يجد السدر ، ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي أو نحوه إشكال ، ينشأ من عدم النص ، وحصول الغرض. ولو غسله بذلك مع وجوده لم يجز ، وكذا لو غسله بالقراح من غير سدر وكافور ، وفي حصول التطهير إشكال.
والغريق يغسل واجبا.
ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة والكبير والصغير.
ويستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما رقيقا ، لخروج ما لعله بقي مع الميت ، لاسترخاء الأعضاء وعدم القوة الماسكة ، وبقاؤه يؤدي إلى خروجه بعد الغسل ، فيؤذي الكفن ، إلا الحامل لئلا يخرج الولد ولا يمسح في الثالثة عند علمائنا ، لحصول المطلوب بالأولتين.
وإذا خرج من الميت شيء بعد غسله ثلاثا ، فإن لم يكن ناقضا كالدم غسل ، وإن لم يكن نجسا فلا بأس. وإن كان أحد النواقض ، فالأقوى الاكتفاء بغسل النجاسة دون إعادة الغسل ، لقول الصادق عليهالسلام : ولا تعد الغسل (١).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٢٣ ح ١.