البحث الثالث
( في بقايا مسائله )
قيل : باستحباب وضوء الميت ، لقول الصادق عليهالسلام : في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة. وقيل : بعدمه ، لأنه كغسل الجنابة ، فإن قلنا باستحبابه منعنا المضمضة والاستنشاق ، لئلا يدخل الماء جوفه.
ويستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت ، فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا ، اكتفى بصب الماء عليه ، لقول الباقر عليهالسلام : المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا (١).
فإن خيف من صب الماء يمم بالتراب إجماعا ، لتعذر الماء. ولأن قوما أتوا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالوا : يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، قال : يمموه (٢).
وكذا ييمم الميت لو فقد الماء ، أو تعذر الوصول إليه ، أو وجد المضاف ، أو النجس ، أو اضطر الحي إلى شربه.
وإذا مات الجنب : أو الحائض أو النفساء ، كفى غسل الموت إجماعا ، قال الباقر عليهالسلام في الجنب : إذا مات ليس عليه إلا غسل واحد (٣). ولا يجب التسمية في غسل الميت للأصل.
ويستحب في كل غسلة صاع ، والواجب الإنقاء ، لقول العسكري عليهالسلام : حده يغسل حتى يطهر (٤). وينبغي أن يبدأ في كل غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الإنقاء.
ويستحب للغاسل أن يذكر الله تعالى عند غسله ، وقال الباقر عليه
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٢ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٣ ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٢١ ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧١٨ ح ٢ ب ٢٧.