السلام : أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه : « اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما ، فعفوك عفوك » إلا غفر له ذنوب سنته إلا الكبائر (١).
ويستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن. ويكره جعله بين رجليه ، لقول الصادق عليهالسلام : ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من جانبه (٢).
ويشترط في الماء الطهارة إجماعا ، فإن النجس لا يطهر غيره. والإطلاق ، فإن المضاف غير مطهر. وينجس بما يلاقيه من النجاسة ، والأقوى على قول المرتضى ذلك ، لأنه عبادة فأشبهت الوضوء. ولو جعلناه كغسل النجاسة انسحب على قوله الجواز.
والملك والإباحة ، فلا يجوز الغسل بالماء المغصوب مع علم الغاصب ، ولا يحصل به الطهارة ، فإن جعلناه إزالة النجاسة احتمل الطهارة. ولو كان الغاسل جاهلا أجزأ كالوضوء. وكذا يجب كون الكافور والسدر مملوكين. ولو غسله في مكان مغصوب ، فإن جعلناه عبادة محضة ، فالأقوى عدم الإجزاء ، وإن جعلناه إزالة نجاسة أجزأ.
وإذا تعذر استعمال الماء وجب التيمم بتراب مملوك له طاهر أو مباح مطلق ، وهل ييمم ثلاثا أو مرة؟ الأقرب الأول ، لأنه بدل عن ثلاثة أغسال. ويحتمل الثاني ، لاتحاد غسل الميت.
وإذا فرغ من غسله شفه بثوب مستحبا ، لئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل وللرواية (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٠ ح ١.
(٢) المعتبر ص ٧٤.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٨٠ ح ٢.