البحث الرابع
( في المكروهات )
يكره إقعاد الميت وعصره قاعدا ، لأن في إقعاده أذى له ، وفي رواية حمران بن أعين : إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره. وفي أخرى : ولا تعصروا له مفصلا (١).
ويكره أيضا قص أظفاره ، وترجيل شعره عند جميع علمائنا. وكذا حلق العانة ، ونتف الإبط ، وحف الشارب ، لأن الساقط منه يوضع في كفنه ، فلا معنى لقص ذلك مع القول بوضعها في الكفن. وقول الصادق عليهالسلام : لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه (٢).
ويحرم حلق رأسه ، قال الشيخ : إنه بدعة (٣). ويكره تسريح اللحية ، وإن كانت ملبدة ، لأدائه إلى سقوط شيء من شعره.
ولا يختن الميت إذا لم يكن مختتنا وإن كان كبيرا. وكذا لو وصل عظمه بعظم ميتة لم تقلع ، لأنه صار جزءا منه ، فصار كله ميتا.
وينبغي إخراج الوسخ من بين أظفاره بعود ليّن ، وإن شد عليه قطنا ويتبعها به كان أولى. وليس من السنّة ظفر شعر الميت ، لئلا يسقط منه شيء.
ويكره إسخان الماء إلا لضرورة ، كالبرد المانع للغاسل عنه ، لقول الباقر عليهالسلام : لا يسخن الماء للميت (٤). ولأن المراد شد الميت بالماء البارد ، ولهذا طرح الكافور فيه ليشده ويبرده ، والمسخن يرخيه ، فإن احتيج إلى الإسخان زالت الكراهة. ولو تعذر ولم يتمكن الغاسل منه للبرد يممه.
ولا يستحب الدخنة بالعود ولا بغيره ولا التجمير عند الغسل ، لأن
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٢ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٤ ح ١.
(٣) الخلاف ١ ـ ٢٨٢.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٣ ح ١.