الأقوى. بل يجوز أن يتقدم الإمام بالنية والتكبير ، ثم يتعقبه المأمومون ، نعم لا يجوز أن يتأخروا بالتكبير عن الركوع. فلو ركع ونهض قبل تحريمهم فلا جمعة. وإن لحقوا به في الركوع ، صحت جمعتهم. ولا يشترط أن يتمكنوا من قراءة الفاتحة.
وإن لحقوا به في الركوع ، فالأقرب صحة الجمعة. ولو لم يلحقوا به إلا بعد الركوع ، لم يكن لهم جمعة ، والأقرب أنه لا جمعة للإمام أيضا ، لفوات الشرط وهو الجماعة في الابتداء والأثناء. وحينئذ فالأقرب جواز عدول نيته إلى الظهر. ويحتمل الانقلاب إلى النفل ، والبطلان ، والصحة جمعة إن لحقوه قبل فوات ركوع الثانية.
وإذا انعقدت الجمعة ودخل المسبوق ، لحق الركعة إن كان الإمام راكعا ، ويدرك الجمعة إن أدركه راكعا في الثانية ، ثم يتم بعد فراغ الإمام ، لقوله عليهالسلام : من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ، ومن أدرك دونها صلاها أربعا (١).
ولأن الأعذار تعتور الإنسان غالبا ، فلو كلف الإدراك من أول التحريم حصلت المشقة ، فإنه الغرض في حق الأكثر ، وهو مناف للحكمة ، فاعتبر إدراك ركعة من الركعتين ، كإدراك المبيت بإدراكه إلى نصف الليل.
ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا ، وإن لم يدرك تكبيرة الركوع. ويكفي اجتماعه مع الإمام في جزء من الركوع ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك (٢).
وللشيخ قول : إنه إن أدرك تكبيرة الركوع أدرك الركعة وإلا فلا ، وليس عندي بعيدا من الصواب ، لقول الباقر عليهالسلام لمحمد بن مسلم : إن لم
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٤٢٧ ، سنن ابن ماجة ١ ـ ٣٥٦.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٤٢ ح ٢.