ولو مات الرجل ولم يوجد رجل مسلم يغسله ولا زوجة ، جاز أن يغسله بعض محارمه من وراء الثياب ، لقول الصادق عليهالسلام في الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل يغسله النساء؟ قال : يغسله امرأته أو ذات محرمة ، ويصب عليه الماء صبا من فوق الثياب (١).
ولا يجوز أن يغسل الرجل الأجنبية ، ولا الأجنبية الرجل ، لتحريم النظر.
وللنساء غسل الطفل مجردا من ثيابه إجماعا ، وإن كان أجنبيا اختيارا أو اضطرارا ، لأن المرأة تربيه ولا تنفك عن الاطلاع على عورته. واختلف في تقديره ، والأقرب أنه ابن ثلاث سنين ، لأن الصادق عليهالسلام سئل إلى كم يغسله النساء؟ فقال : إلى ثلاث سنين (٢). وقيل : إلى خمس.
وكذا يغسل الرجل الصبية عند جميع علمائنا إذا كانت بنت ثلاث سنين مجردة ، وإن كانت أجنبية لأنها ليست محل الشهوة.
ولا يشترط في الغاسل البلوغ ، بل يجوز تغسيل المميز. وكذا يصح أن يغسل المحرم الحلال وبالعكس.
البحث الرابع
( في حالة الاضطرار )
إذا مات الرجل وليس هناك رجل مسلم ولا زوجته ، غسلته محارمه من وراء الثياب ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا مات الرجل مع النساء ، غسلته امرأته ، فإن لم تكن امرأته غسلته أولاهن به ، ويلف على يديها خرقة (٣).
ولو لم يكن هناك محرم وكان هناك ذات رحم غسله كذلك.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٦ ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧١٢ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٦ ح ٦.