ولو لم يكن هناك ذات رحم وكان هناك رجال كفار ونساء مسلمات ، أمر بعض النساء رجلا كافرا بالاغتسال ، وعلمته غسل أهل الإسلام ثم يغسله ، لقول الصادق عليهالسلام في مسلم مات وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ، قال : يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر (١).
ولو لم يكن معه أحد من الكفار ، دفن من غير غسل ولا تيمم ، لأن نظر الأجنبيات إليه حرام.
ولو ماتت امرأة مسلمة وليس هناك زوج ولا ذو رحم ولا نساء ، دفنت بثيابها ولا يغسلها الأجنبي ولا ييممها ، لتحريم النظر واللمس ، ولقول الصادق عليهالسلام : تدفن ولا تغسل (٢). وروي أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها (٣) ، لأنه مواضع التيمم.
ولو كان مع الرجال الأجانب نساء كافرات ، أمر الرجال المسلمون امرأة من الكفار بالاغتسال ، ثم يعلمها غسل المسلمات فتغسلها ، لقول الصادق عليهالسلام عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، معها نصرانية ورجال مسلمون ، قال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها (٤).
وغسل الكافر والكافرة إما تعبد ، أو لزوال النجاسة الطارية. وإذا غسله الكافر أو الكافرة لتعذر المسلم والمسلمة ، ثم وجد مسلم أو مسلمة ، فالوجه إعادة الغسل ما لم يدفن ، لأن تسويغه للضرورة وقد زالت.
وهل يجب على من مسه بعد هذا الغسل الغسل أو لا؟ إشكال ، أقربه الوجوب ، لعدم حصول الطهارة به.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٤ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٩ ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧١٠ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٤ ح ١.