ولو كان الميت خنثى مشكلا ، فإن كان صغيرا ، فلكل من الرجال والنساء غسله. وإن كان كبيرا ، فإن كان له ذو رحم من الرجال أو النساء غسله ، وإن لم يكن احتمل دفنه من غير غسل ، وشراء جارية من تركته تغسله ، فإن لم تكن تركة فمن بيت المال ، ويبعد بانتفاء الملك عنه بموته.
وإذا حصل جماعة يصلحون للغسل ، فأولاهم به أولاهم بالميراث. ولو كان الميت امرأة ، فالزوج أولى بها من كل أحد في جميع أحكامها. ولو كان القريب أو الزوج أو الزوجة كافرا فكالمعدوم.
المطلب الثالث
( في المحل )
ومباحثه ثلاثة (١) :
البحث الأول
( من يجب غسله )
يجب تغسيل الميت المسلم ومن هو بحكمه ، وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، على الكفاية بإجماع علماء الإسلام ، فإن أعرابيا سقط عن بعيره فرفص فمات ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : اغسلوه بماء وسدر (١).
وحينئذ يحرم أخذ الأجرة على الواجب في هذه الأحوال ، لا على المستحب. ولا يجب على المسلمين بذل ماء الغسل وثياب الكفن إجماعا.
وفي تغسيل الميت ثواب عظيم ، قال الصادق عليهالسلام : من غسل ميتا فستر وكتم خرج من الذنوب كما ولدته أمه (٢).
ويجب تغسيل كل ميت مسلم ومن هو بحكمه من أطفالهم للأمر به. ولا
__________________
(١) كذا في النسخ الثلاثة وهي ستة.
(٢) سنن ابن ماجة ٢ ـ ١٠٣٠.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٢ ح ٢.