ولو أبينت قطعة من حي ، فإن كانت ذات عظم ، وجب غسلها ولفها في خرقة ودفنها ، وإلا لفت في خرقة ودفنت.
البحث الثالث
( في الشهيد )
إن مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل يصلى عليه عند جميع علمائنا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كذا فعل وأمر بدفن شهداء أحد من غير تغسيل ولا كفن ، وقال : زملوهم بدمائهم ، فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك (١).
ولو نقل من المعركة وبه رمق ، أو انقضى الحرب وبه رمق ، غسل وكفن ، سواء أكل أو لا وصى أو لم يوص ، للأصل ، ولقول الصادق عليهالسلام : الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل ، إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ، ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ، لكنه صلى عليه (٢).
واختلف في الشهيد لو كان جنبا ، فالمرتضى أوجب غسله ، لأن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما شأن حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله (٣) ، فقالوا : إنه جامع ثم سمع الهيعة فخرج للقتال. وقال الشيخ : لا يغسل للعموم (٤).
وكذا لو طهرت المرأة من الحيض أو النفاس ثم استشهدت ، لم تغسل للعموم.
ولا فرق في الشهيد بين الرجل والمرأة والصبي والكبير والرضيع والحر
__________________
(١) جامع الأصول ١١ ـ ٤٣٠.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٠ ح ٩.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٨ ح ٢.
(٤) الخلاف ١ ـ ٢٨٨.