ولو قتل اللص وقاطع الطريق غسلا وكفنا ، لأن الفسق لا يمنع وجوب هذه الأحكام.
ومن وجب عليه القود أو الرجم ، يؤمر بالاغتسال والتخيط والتكفين ، ثم يقام عليه الحد ويدفن ، لأن الصادق عليهالسلام قال : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلى عليهما (١).
والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه. والمراد بالصلاة بعد الموت.
وإذا قتل قودا أو رجما ، لم يجب غسله ثانيا. وهل يغسل ثلاثا بالسدر والكافور والقراح أو بالأخير خاصة؟ إشكال ، أقربه الأول ، لأن الإحالة إلى المعهود ولو مسه بعد القتل لم يجب عليه الغسل لأنه متطهر بغسله السابق وهو هنا غسل الأموات.
ولو مسه بعد القتل ، لم يجب عليه الغسل ، لأنه متطهر بغسله السابق ، وإلا انتفت فائدته ، وتقديم الغسل يمنع من تجديد النجاسة بالموت ، لتحقق الطهارة به. ولا يجب بمس الشهيد الغسل لطهارته.
ولو اغتسل المقتول قودا فمات قبل القتل ، وجب أن يغسل ويكفن ثانيا ، ويجب على من مسه الغسل ، لعدم تأثير السابق في الموت حتف الأنف ، وكذا لو قتل لغير ما اغتسل له ، كما لو وجب قتله بالزنا ، فاغتسل أولا وأمر الحاكم بقتله فيه ، فحضر ولي القصاص وطالب به ، فالأقرب وجوب الاغتسال ثانيا على إشكال.
البحث السادس
( في المحرم )
المحرم كالمحل في وجوب تغسيله ، إلا أنه لا يقرب الكافور ، ولا غيره
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٣ ب ١٧.