من أنواع الطيب في تغسيله ولا حنوطه ، لقوله عليهالسلام : لا تقربوه طيبا ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا (١). ولا يمنع من المخيط ولا تغطية الرأس والرجلين ، لأن محمد بن مسلم سأل الباقر والصادق عليهماالسلام عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقرب طيبا (٢).
وقال المرتضى وابن أبي عقيل : إحرامه باق ، فلا يخمر رأسه. ويغسل كما يغسل الحلال ، ولا يكفي صب الماء عليه ، وتغطى رجلاه ووجهه. ويجوز أن يلبس المخيط ، ولو كانت امرأة ألبست القميص وخمر رأسها ولا تقرب طيبا ، ويغطى وجهها.
ولا تلحق المعتدة بالمحرم ، لأن وجوب الحداد للتفجع على الزوج وقد زال بالموت. ولا يلحق المعتكف بالمحرم وإن حرم عليه الطيب حيا.
ولا فرق بين الحج والعمرة ، ولو أفسد حجه بالجماع ، فكالمحرم الصحيح ، لمساواته له في الأحكام.
ولو مات عقيب التحلل الأول ـ وهو عقيب الحلق أو التقصير المحلل لما عدا الطيب والنساء ، فكالمحرم. أما لو تحلل الثاني ـ وهو عقيب طواف الزيارة المحلل للطيب ـ ففي إلحاقه بالمحرم من حيث أنه لم يحل مطلقا ، لتحريم النساء عليه ، أو بالمحلل لإباحة الطيب له حيا فكذا ميتا إشكال ، والأخير أقرب.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ ـ ١٠٣٠.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٦ ح ٢.