الفصل الرابع
( في تكفينه )
وفيه مطلبان :
المطلب الأول
( في تحنيطه )
إذا فرغ من غسله نشفه بثوب لئلا تبل أكفانه ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لأم سليم : فإذا فرغت منها فألقي عليها ثوبا نظيفا. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما غسل جففوه بثوب.
ثم ينقل إلى أكفانه المبسوطة المعدة له برفق مستورا بثوب ، فيجعل عليها مستلقيا ، لأنه أمكن لإدراجه فيها.
ثم يحنطه واجبا ، بأن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ، وأقل فضله درهم ، وأزيد منه أربعة مثاقيل ، والأكمل ثلاث عشر درهما وثلث ، لأن جبرئيل عليهالسلام نزل بأربعين درهما من كافور الجنة ، فقسمه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بينه وبين علي عليهالسلام وفاطمة عليهاالسلام أثلاثا (١). وهل كافور الغسلة من هذه الثلاثة عشر وثلث أو لا؟ قولان.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٣٠ و ٧٣١.