ولا يقوم غير الكافور مقامه ، فلا يجوز استعمال المسك وغيره ، إلا الذريرة ، لأن الميت كالمحرم.
ولو تعذر الكافور سقط الحنوط لعدم تسويغ غيره. ولا يجب استيعاب المساجد بالمسح.
المطلب الثاني
( في تكفينه )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( في جنسه )
يحرم التكفين في الحرير المحض للرجال والنساء عند علمائنا ، لما فيه من إتلاف المال ، ولأن أحدا من الصحابة والتابعين لم يفعله. ولو كان سائغا لفعلوه ، لأنهم كانوا يفتخرون بجودة الأكفان ، وقد استحب الشارع تجويدها. وسأله الحسين بن راشد عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس (١) ، دل بمفهومه على التحريم مع صرافة القز.
والقصب ضرب من برود اليمن يسمى بذلك ، لأنه يصنع بالقصب ، وهو ينبت باليمن. ويحتمل عندي كراهة ذلك للمرأة ، لإباحته لها في الحياة.
ويستحب أن يكون الكفن قطنا محضا أبيض أجما ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كفن في القطن الأبيض.
وقال عليهالسلام : البسوا من ثيابكم البياض ، فإنه أطهر وأطيب ، وكفنوا فيه موتاكم (٢). وقول الصادق عليهالسلام : الكتان كان لبني إسرائيل
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٥٣ ح ١ ب ٢٣.
(٢) سنن ابن ماجة ٢ ـ ١١٨١ ، وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٥٠.