يكفنون به ، والقطن لأمة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
ويكره الكتان عند علمائنا ، لقول الصادق عليهالسلام : لا يكفن الميت في كتان (٢). وكذا يكره الممتزج بالحرير.
ويشترط أن يكون مما يجوز فيه الصلاة ، فلا يصح التكفين في الجلود. لأنها (٣) تنزع عن الشهيد ، مع أنه يدفن بجميع ما عليه ، ولا يناسب تكفين غيره بها. والأقرب جواز التكفين بالصوف والشعر والوبر ، لجواز الصلاة فيها. وفي جلود ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى إشكال.
ويشترط فيه أيضا الطهارة إجماعا ، فلا يجوز أن يكفن في النجس ، لأنه لو لحقه نجاسة بعد التكفين وجب إزالته فقبله أولى. وأن يكون مملوكا ، فلا يجوز التكفين في المغصوب إجماعا ، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.
ويكره أن يكفن في الثياب السود إجماعا ، لأن وصف البياض بالطيب والطهور في كلامه عليهالسلام يدل بمفهومه على كراهة ضده ، ولأنها ثياب مثله ، ولقول الصادق عليهالسلام : لا يكفن الميت بالسواد (٤). وكذا يكره تكفين الرجل والمرأة بالمعصفر وغيره.
البحث الثاني
( في قدره )
ويجب عند أكثر علمائنا للرجل والمرأة ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص هو البقيرة (٥) ، وإزار ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية (٦) ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٥١ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٥١ ح ٢.
(٣) في « ق » فإنها.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٥١ ح ١ ب ٢١.
(٥) كذا في « ق » و « ر » وفي « س » هو القبر.
(٦) جامع الأصول ١١ ـ ٤١٤.