وسحول بفتح السين مدينة باليمن والسحول بضم السين الثياب البيض. قال الصادق عليهالسلام : كفن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثوبين سحوليين ، وثوب حبرة يمنية عبري (١).
وقال الباقر عليهالسلام : الكفن المفروض ثلاثة أثواب تامة ، لا أقل منه يواري به جسده كله ، فما زاد فهو سنة حتى يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع (٢).
وعند بعض علمائنا الواجب لفافة تستر الميت وتعم البدن ، وما زاد مستحب للأصل.
ولو لم يوجد الثلاث ، اكتفي بما يوجد. ولو قصر الثوب عن جميعه ، ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا. ولو لم يكف إلا العورة ، وجب الستر بها ، لأنها أهم من غيرها ، ولا فرق بين الرجل والصبي.
ويستحب زيادة حبرة يمنية منسوبة إلى اليمن ، عبرية منسوبة إلى العبر وهو جانب الوادي ، غير مطرز بالذهب ، لأن الباقر عليهالسلام قال : كفن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثلاثة أثواب : برد حبرة أحمر ، وثوبين أبيضين (٣) ، وكفن علي عليهالسلام ابن حنيف في برد أحمر (٤). وكفن الحسن عليهالسلام أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة (٥).
ويستحب أن يزاد الرجل فرقة لشد فخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف ، ويسمى « الخامسة » يلف بها فخذاه لفا شديدا.
ويستحب للرجل أيضا العمامة تبنى عليه محنكا ، ويخرج طرفاها من الحنك ، ويلقيان على صدره ، لقول الباقر عليهالسلام : أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالعمامة (٦). وقال الصادق عليهالسلام : العمامة سنّة (٧). وليست
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٢٦ ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٢٦ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٢٦ ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٢٦ ح ٣.
(٥) نفس المصدر.
(٦) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٢٦ ح ١.
(٧) نفس المصدر.