البحث الرابع
( في محل الكفن )
محل كفن الرجل تركته إجماعا ، ويقدم الواجب على جميع الديون والوصايا ، لقول الصادق عليهالسلام : ثمن الكفن من جميع المال (١). مقدم على جميع الديون والوصايا ، ولو ضاقت التركة قدم الكفن وضاع الدين.
ولو لم يخلف شيئا أصلا ، لم يجب على أحد بذل الكفن عنه ، قريبا كان أو بعيدا ، سواء وجبت النفقة عليه في حياته أو لا ، للبراءة الأصلية ويدفن عريانا. ولو كان في بيت المال فضل ، كفن منه.
وكذا الماء والكافور والسدر إلا المملوك ، لكن يستحب استحبابا مؤكدا.
وأما المرأة فإن كان لها زوج كان كفنها عليه ، عند جميع علمائنا ، سواء كانت موسرة أو معسرة ، لقول علي عليهالسلام : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت (٢).
وأما المملوك ، فيجب على مولاه بالإجماع ، لاستمرار حكم رقبته إلى الوفاة.
وإنما يخرج من صلب التركة الكفن الواجب ، وهو القميص والإزار واللفافة خاصة بأدون ثمن يكون ، ولا فرق بين أن يوصي به أو لا. أما الزائد على الواجب ، فإن اتفق الورثة عليه ولا دين ، أو كان ووافق صاحبه ، أو كان فاضلا عنه ، أو أوصى به ، وهو يخرج من الثلث أخرج.
ولو تشاح الورثة ولا وصية ، أو ضاق الثلث عنه ، اقتصر على ما يحتمله الثلث.
ولو أوصى بإسقاط الزائد على الواجب ، نفدت وصيته.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٥٨ ب ٣١.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٥٩ ح ١.