ولو أوصى بإخراج الكفن من عين فتعذرت ، فإن لم ترد الوصية على الواجب ، أخرج من غيرها وكانت العين ميراثا. ولو زادت وهو يخرج من الثلث ، أخرج الواجب من غيرها ، وسقط الزائد مطلقا.
ولو أوصت الزوجة بالكفن ، صحت من الثلث في الواجب وغيره ، لأنه ينزع منها. ولو كان الزوج فقيرا لا يزيد ما معه عن قوت يوم وكانت موسرة ، أخرج الكفن من تركتها. ولو ملك ما يقصر عن الواجب ، أخرج منه قدر ما معه والباقي من تركتها.
ولا فرق بين أن تكون الزوجة صغيرة أو كبيرة ، مدخولا (١) بها أو لا ، حرة أو أمة.
أما غير الكفن من ماء الغسل والسدر والكافور ، فالأقرب أنه على الزوج أيضا.
البحث الخامس
( في بقايا مسائله )
الأول : إذا أخذ السيل الميت ، أو أكله السبع وبقي الكفن ، كان للورثة دون غيرهم ، لأن الميت لا يملك شيئا ، وهذا عين تركته. ولو تبرع أجنبي به ، فالأولى أنه للورثة أيضا.
الثاني : يستحب الجريدتان من النخل مع جميع الأموات ، لقوله عليهالسلام : خضروا صاحبكم (١) ، أي اجعلوا معه جريدة خضراء. وقول الصادق عليهالسلام : يوضع للميت جريدة في اليمين والأخرى في اليسار ، فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر (٢).
__________________
(١) في « ق » دخل.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٣٩ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٣٧ ح ٦.