ولو كان هناك تقية ولم يتمكن من وضعها في الكفن ، طرحت في القبر. فإن لم يقدر ، دفن بغير جريدة.
ويستحب أن يكونا رطبتين ، لأن القصد استدفاع العذاب ما دامت رطبة ، قيل للصادق عليهالسلام : لأي شيء يكون مع الميت جريدة؟ قال : يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة (١).
ويستحب أن يكون من النخل ، فإن تعذر فمن السدر ، فإن تعذر فمن شجر رطب. ويكون قدر كل واحدة قدر عظم الذراع.
الثالث : يكره تجمير الأكفان ، لعدم الأمر به ، ولقول الصادق عليهالسلام : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم (٢).
الرابع : يستحب سحق الكافور باليد. ولا ينبغي أن يكون فيه شيء من المسك والعنبر. ويكون من الجيد الخالص لا المغشوش بالنار.
الخامس : يكره أن يوضع شيء من الكافور والمسك والقطن في سمع الميت وبصره وفيه وجرحه النافذ ، إلا أن يخاف خروج شيء منها ، فيوضع عليه القطن عند علمائنا ، لأن ذلك يفسدها فتجتنب. وقال الصادق عليهالسلام : لا تجعل في مسامع الميت حنوطا (٣).
السادس : يكره قطع الكفن بالحديد ، قال الشيخ : سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم ، ولا بد له من أصل ، وكذا بل الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق.
السابع : يكره أن يعمل لما يبتدئ من الأكفان أكمام ، ولو كفن في قميص كان يلبسه لم يقطع كمه وكان جائزا. وسئل الصادق عليهالسلام الرجل
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٣٦ ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٣٤ ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٤٧ ح ٤.