يكون له قميص أيكفن فيه؟ فقال : اقطع أزراره قلت : وكمه؟ قال : لا إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما. فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره (١).
الثامن : إذا سقط من الميت شيء ، غسل وجعل معه في أكفانه إجماعا ، لأولوية جميع أجزاء الميت في موضع واحد.
التاسع : الشهيد لا يكفن كما لا يغسل ، بل يدفن بثيابه ، ولو جرد كفن ولا يدفن عريانا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٥٦ ح ٢ ب ٢٨.