الفصل الخامس
( في الصلاة عليه )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( المحل )
يجب الصلاة على كل ميت مسلم ، ومن هو بحكمه إذا بلغ ست سنين خاصة وصدره ، شهيد وغيره.
فلا يجوز الصلاة على الكافر ذميا كان أو مرتدا أو غيرهما بإجماع العلماء ، ولقوله تعالى ( وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ) (١) ولا يجب على المسلمين تكفينه ولا دفنه ولا غسله وإن كان ذميا ، لأن الذمة قد انتهت بالموت.
والصبي من أولاد المسلمين إن بلغ ست سنين وجبت الصلاة عليه ، لأنه الحد الذي يؤمر معه بالصلاة.
ولا يجب لو نقص سنه عن ذلك للأصل ، ولأن الصلاة على الميت استغفار وشفاعة ، فلا معنى للشفاعة فيمن لا يؤمر بالصلاة وجوبا ولا ندبا. وسئل الصادق عليهالسلام متى تجب عليه؟ قال : إذا كان ابن ست سنين (٢).
__________________
(١) سورة التوبة : ٨٤.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٨٧ ح ١.