نعم تستحب الصلاة عليه ، لقول الكاظم : يصلي على الصبي على كل حال ، إلا أن يسقط لغير تمام (١).
ولو خرج بعضه واستهل ، ثم مات ، استحب الصلاة عليه وإن كان الخارج أقله ، لحصول الشرط وهو الاستهلال.
ولا تستحب الصلاة على السقط.
ولو وجد ميت لا يعلم كفره ولا إسلامه ، فإن كان في دار الإسلام ألحق بالمسلمين ، وإلا فبالكفار.
ولو امتزج أموات المسلمين بأموات الكفار ، صلي عليهم جميعا بنية إفراد الصلاة على المسلمين خاصة. ويجوز أن يصلى على كل واحد واحد بنية الصلاة عليه إن كان مسلما ، سواء كان المسلمون أكثر أو أقل.
يصلى على كل مظهر للشهادتين من سائر فرق الإسلام. ولا يصلى على أطفال المشركين ، لإلحاقهم بآبائهم.
ولا تجب الصلاة على كل من اعتقد ما يعلم بطلانه من الدين كالخوارج والغلاة. وتجب على الفاسق ، لقوله عليهالسلام : صلوا على كل بر وفاجر (٢).
ويشترط حضور الميت عند جميع علمائنا ، فلا يجوز الصلاة على الغائب عن البلد ، وإلا لصلي على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأمصار ، وكذا الأعيان من الصحابة ، ولو فعل ذلك لاشتهر وتواترت مشروعيته ، ولأن حضور الجنازة شرط كما لو كانت في البلد.
وصلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على النجاشي إما بمعنى الدعاء له ، أو أن الأرض زويت له فأرى الجنازة ، ويؤيد الأول ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٨٩ ح ٤.
(٢) سنن ابن ماجة ١ ـ ٤٨٨ ما يشبه ذلك.