قلت له : فالنجاشي لم صلى عليه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : لا إنما دعا له (١).
وليس ظهوره شرطا ، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلى على القبر ولم ينبش إجماعا. والعاري يترك في القبر وتستر عورته بالتراب ، ثم يصلى عليه ثم يدفن.
وإذا دفن الميت قبل الصلاة عليه ، صلي على قبره ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى على قبر مسكينة دفن ليلا (٢). وصلى على قبر رجل كان يقيم بالمسجد دفن ليلا.
واختلف في تقدير الصلاة على القبر ، فقال بعض علمائنا : يصلى عليه يوما وليلة لا أزيد. وقال آخرون : إلى ثلاثة أيام ، ولا يجوز الصلاة بعدها ، لقول الكاظم عليهالسلام : لا يصلى على المدفون (٣). خرج ما قدرناه بالإجماع ، فيبقى الباقي على المنع.
ولا يصلى على المدفون إذا كان قد صلي عليه قبل دفنه ، عند جميع علمائنا. ولو دفن بغير صلاة ، ثم قلع صلي عليه مطلقا.
ويصلى على الشهيد عند جميع علمائنا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج يوما صلى على أهل أحد صلاته على الميت ، ثم انصرف إلى المنبر. وقال ابن عباس : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى على قتلى أحد ، وكان يقدمهم تسعة تسعة وحمزة عاشرهم (٤). وقال الصادق عليهالسلام : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ، ولكنه صلى عليه (٥).
ويصلى على المقتول ظلما ، أو دون ماله أو نفسه أو أهله ، عند جميع
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٩٥ ح ٥.
(٢) جامع الأصول ٧ ـ ١٥٥.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٩٥ ح ٨.
(٤) سنن ابن ماجة ١ ـ ٤٨٥.
(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٠ ح ٩.