علمائنا ، لعموم « صلوا على من قال لا إله إلا الله » (١).
ويصلى على الصدر والقلب ، أو الصدر وحده عند جميع علمائنا ، لأن الصلاة تثبت لحرمة النفس ، والقلب محل الأعراض النفسانية ، ومنه ينبت الشرايين السارية في البدن ، وهو الرئيس على جميع الأعضاء ، فكأنه الإنسان حقيقة ، ولقول الكاظم عليهالسلام في الرجل يأكله السبع ، فيبقى عظامه بغير لحم ، قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن (٢).
فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب. ولا فرق بين الرأس وغيره من الأعضاء.
ولو وجد الصدر بعد دفن الميت ، غسل وصلي عليه ودفن.
ولو أبينت القطعة من حي في المعركة ، دفن من غير غسل ولا صلاة. وإن كان فيها عظم ، لأنها من جملة لا يغسل على إشكال ، ينشأ من اختصاص الشهادة بالجملة.
والمرجوم يصلى عليه بعد قتله. وكذا المرجومة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رجم الغامدية وصلى عليها ، فقال عمر : ترجمها وتصلي عليها؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لو سعتهم (٣). ويصلي الإمام وغيره.
ويصلى على ولد الزنا إجماعا ، لأنه مسلم فيندرج تحت العموم. ويصلى أيضا على النفساء ، وعلى كل مسلم وإن كان تاركا للصلاة ، أو منع زكاة ماله. وعلى الغالي وهو الذي يكتم غنيمته أو بعضها ليأخذه لنفسه. وكذا قاتل نفسه عمدا.
ولا فرق في وجوب الصلاة بين الذكر والأنثى ، والحر والعبد ، والفاسق
__________________
(١) الخلاف ١ ـ ٣٩٠.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨١٥ ح ١.
(٣) جامع الأصول ٤ ـ ٢٨٢.