والعدل ، لأن هشام بن سالم سأل الصادق عليهالسلام عن شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال : نعم (١).
المطلب الثاني
( في المصلي )
أولى الناس بالصلاة أولاهم بالميراث ، لقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (٢) وهو أولى من الوصي إذا أوصى إليه الميت بالصلاة عليه ، للآية ، ولأنها ولاية يترتب العصبات ، فكان الولي أولى ، كولاية النكاح. وقول الصادق عليهالسلام : يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب (٣). وهو أولى من الوالي للآية والخبر.
نعم إمام الأصل أولى من كل أحد. ويجب على الولي تقديمه ، لأن عليا عليهالسلام قال : الإمام من صلى على الجنازة. وقال عليهالسلام : إذا حضر سلطان الله جنازة ، فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب (٤).
ولو لم يقدمه الولي ، فالأولى أن له التقدم ، لأن له من الولاية ما كان للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد قال الله تعالى ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) (٥) ويحتمل المنع ، لما تقدم من حديث علي عليهالسلام.
وإذا تعدد الأولياء كان الأب أولى من الجد ، لأنه الوارث له دونه ، ومن الولد وإن شاركه ، لأنه أرق وأشفق عليه ، فدعاؤه لابنه أقرب إلى الإجابة. والجد للأب أولى من الأخ للأبوين. والابن وإن نزل أولى من الجد ، لأنه أحق
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨١٤ ح ١.
(٢) سورة الأحزاب : ٦.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٠١ ح ١ و ٢.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٠١ ح ٤.
(٥) سورة الأحزاب : ٦.