بالميراث منه. والأكثر نصيبا أولى ، كالعم أولى من الخال ، والأخ للأب أولى من الأخ للأم.
ولو عدم العصبات ، احتمل تقديم المعتق ، لقوله عليهالسلام : الولاية لحمة كلحمة النسب (١) ، ولأنه أحق بالميراث.
والزوج أولى من كل أحد ، لأن الصادق عليهالسلام سئل عن المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال : نعم (٢).
وإنما يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة ، وقد تقدمت في الجماعة. فإن لم يستكملها استناب ، فمن قدمه فهو بمنزلته. وليس للنائب أن يستنيب ، لاختصاصه باعتقاد إجابة دعائه.
وينبغي للولي أن يقدم الهاشمي ، مع اجتماع الشرائط ، لقوله عليهالسلام : قدموا قريشا ولا تقدموها (٣) ، وليس له التقدم بدون إذن الولي إجماعا.
والحر البعيد أولى من العبد القريب. والفقيه العبد أولى من غيره الحر. فإن اجتمع صبي ومملوك ونساء ، فالمملوك أولى لصحة إمامته.
وإذا ازدحم الأولياء قدم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأسن كالمكتوبة ، لعموم قوله عليهالسلام يؤمكم أقرؤكم (٤). فإن تساووا وتشاحوا أقرع ، لتساوي حقوقهم.
ولو لم يكن معه إلا نساء ، صلين عليه جماعة ، تقف إمامتهن وسطهن من غير بروز ، لأنهن من أهل الجماعة ، وكان لهن الجماعة هنا كالرجال. وصلى
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ ـ ١١٤٤ ما يشبه ذلك.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٠٢ ح ١ و ٢.
(٣) كنز العمال ٦ ـ ١٩٨.
(٤) جامع الأصول ٦ ـ ٣٧٦.