أزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على سعد بن أبي وقاص (١). وسئل الباقر عليهالسلام المرأة تؤم النساء؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن وتكبّر ويكبّرن (٢).
ويجوز للشابة أن تخرج إلى الجنازة على كراهية ، لما فيه من الافتتان ، وقال الصادق عليهالسلام : ليس ينبغي للشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها ، إلا أن تكون امرأة دخلت في السن (٣).
وإذا صلت المرأة على الميت ، سقط الفرض عن الرجال ، وإن كانت حال اختيار. وكذا لو صلى الفاسق منفردا ، لأنه فرض كفاية قام به من يصح إيقاعه منه ، فتسقط عن الباقين. أما الصبي فلا يسقط الفرض بصلاته ، وإن كان مراهقا.
وإذا صلى العراة ، وقفوا صفا كالنساء ، ويقف إمامهم وسطهم ، ولا يتقدمهم لئلا تبدو عورته.
وجامع الشرائط ليس له التقدم إلا بإذن الولي المكلف ، وإن لم يكن جامعا لها ، لأنه حق له ليس لأحد مزاحمته فيه. ولو لم يكن هناك ولي يقدم بعض المؤمنين.
وإذا اجتمع جنائز وتشاح أولياؤهم فيمن يتقدم للصلاة عليهم ، قدم أولاهم بالإمامة في الفرائض. ويحتمل تقديم من سبق ميته. ولو أراد ولي كل ميت إفراد ميته بصلاته جاز إجماعا.
__________________
(١) جامع الأصول. ١٥٣.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٠٣ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨١٨ ح ٣.