المطلب الثالث
( في الكيفية )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( في المقدمات المستحبة )
يستحب تشييع الجنائز بالإجماع ، وقد أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم به وحث عليه (١). قال الباقر عليهالسلام : من شيع جنازة امرئ مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئا إلا قال الملك : ولك مثل ذلك (٢).
ومراتبه ثلاث :
الأول : أن يصلي وينصرف.
الثاني : أفضل منه أن يتبعها إلى القبر ، ثم يقف حتى يدفن ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ، ومن شهد حتى يدفن كان له قيراطان ، قيل : وما القيراطان؟ قال : مثل الجبلين العظيمين (٣).
الثالث : أن يقف بعد الدفن فيستغفر له ويدعو له بالرحمة ويسأل له التثبيت ، لأنه عليهالسلام كان إذا دفن ميتا وقف فقال : استغفروا له واسألوا الله له التثبيت ، فإنه الآن يسئل (٤). قال علي عليهالسلام : من تبع جنازة كتب له أربع قراريط : قيراط لاتباعه إياها ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها ، وقيراط للتعزية (٥).
__________________
(١) جامع الأصول ١١ ـ ٤١٨.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٢٠ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٢٣.
(٤) جامع الأصول ١١ ـ ٤٣٦.
(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٢٢ ح ١.