ويستحب لمشيع الجنازة أن يكون متخشعا متفكرا في حاله ، متعظا بالموت وبما يصير إليه الميت ، ولا يتحدث بشيء ، من أحوال الدنيا ، ولا يضحك.
وأن يكون ماشيا خلف الجنازة ، متبعا لها أو إلى أحد جانبيها من غير تقدم عليها ، لأن المستحب التشييع والمشيع متأخر ، ولأنها متبوعة فكانت متقدمة. وسأل أبو سعيد الخدري أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : أخبرني يا أبا الحسن عن المشي مع الجنازة؟ فقال : فضل الماشي خلفها على الماشي قدامها كفضل المكتوبة على المتطوع ، فقلت : أتقول هذا برأيك أم سمعته من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ فقال : بل سمعته من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
وقال الباقر عليهالسلام : المشي خلف الجنازة أفضل من بين يديها (٢).
وإذا رأى مع الجنازة منكرا ، أنكره إن تمكن. فإن لم يقدر على إزالته ، لم يمتنع لأجله من الصلاة عليه ، لسقوط الإنكار مع العجز ، فلا يسقط الواجب ، قال زرارة : حضرت في جنازة فصرخت صارخة ، فقال عطاء : لتسكتن أو أرجع ، فلم تسكت فرجع ، فقلت ذلك للباقر عليهالسلام فقال : امض بنا فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم (٣).
ويجوز للمشيع أن يجلس إذا تبع الجنازة قبل أن توضع في اللحد من غير كراهة ، للأصل ، ولقول علي عليهالسلام : قام رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمر بالقيام ، ثم جلس وأمر بالجلوس (٤).
وقال عبادة بن الصامت : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد ، فاعترض بعض اليهود وقال : إنا لنفعل
__________________
(١) بحار الأنوار ٨١ ـ ٢٨٤.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٢٤ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨١٨ ح ١.
(٤) جامع الأصول ١١ ـ ٤٢٦.