الثالث : قال الشيخ (١) : أقسام الناس في الجمعة خمسة ، منهم من تجب عليه وتنعقد به ، وهو الذكر الحر البالغ ، العاقل ، الصحيح السليم من العمى والعرج والشيخوخة التي لا حراك معها ، الحاضر أو من هو بحكمه.
ومنهم من لا تجب عليه ولا تنعقد به ، وهو الصبي والمجنون والعبد والمسافر والمرأة ، لكن تصح منهم إلا المجنون.
ومنهم من تنعقد به ولا تجب عليه ، وهو المريض والأعمى والأعرج ، ومن كان على رأس أكثر من فرسخين.
ومنهم من تجب عليه ولا تنعقد به ، وهو الكافر ، لأنه مخاطب بالفروع عندنا.
الرابع : لا تصح إمامة الصبي ، لأنه لا جمعة عليه ، وإذا فعلها لا يسقط بها الفرض عن نفسه ، إذ لا فرض عليه ، بخلاف العبد والمسافر ، فإنهما يسقطان بهما فرض الظهر إن جوزنا إمامتهما. ويحتمل الجواز كسائر الفرائض إن جوزنا إمامته فيها.
الخامس : إذا استخلف الإمام من اقتدى به قبل حدثه ، صح. وإن استخلف غيره ، لم يصح ، ولم يكن لذلك الغير أن يصلي الجمعة ، لأنه لا يجوز ابتداء جمعة بعد انعقاد جمعة ، ولو صح منه الجمعة ، لكان مبتدئا بها بعد انعقاد جمعة الإمام والقوم ، بخلاف المأموم يدخل في صلاة الجمعة ، فإنه تابع للقوم لا مبتدئ. وهل يصح ظهرا له أو ينقلب نفلا؟ الأقرب الأول إن عدل بالنية إليها ، وإلا فلا. أما المأمومون فإنهم يتمون الجمعة ، لأنها وقعت أولا صحيحة ، ويحتمل اشتراط فعل ركعة تامة.
فروع
( يتعلق بالزحام )
الأول : إذا ركع مع الإمام في الأولى ، ثم منعه الزحام عن السجود ، لم
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ١٤٣.