التشييع لا في العود ، لأن عليا عليهالسلام كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدائه إلا من عذر ، وقال : يركب إذا رجع (١).
ويكره إتباع الميت بنار إجماعا ، ولقول الصادق عليهالسلام : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يتبع الجنازة بمجمرة (٢).
ولو اتفق الدفن ليلا واحتيج إلى المصباح جاز إجماعا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج. وسئل الصادق عليهالسلام عن ذلك؟ فقال : إن ابنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أخرج بها ليلا ومعها مصابيح (٣).
ويكره اتباع النساء الجنائز ، لقول أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز (٤). ولأنه مناف للستر ، ولأنه عليهالسلام خرج فإذا نسوة جلوس ، فقال : ما يجلسكن؟ فقلن : ننتظر الجنازة ، قال : هل تغسلن؟ قلن : لا ، قال : هل تحملن؟ قلن : لا ، قال : هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن : لا قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات (٥).
ولا يستحب لمن مرت به الجنازة القيام ، لذمي كانت أو لمسلم ، لأن زرارة قال : مرت جنازة فقام الأنصاري ولم يقم الباقر عليهالسلام ، فقال له : ما ذا أقامك؟ فقال : رأيت الحسين بن علي يفعل ذلك ، فقال الباقر عليهالسلام : والله ما فعل ذلك الحسين ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط ، فقال الأنصاري : شككتني أصلحك الله وقد كنت أظن أني رأيت (٦).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٢٧ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٣٤ ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٣٢ ح ٤.
(٤) جامع الأصول ١١ ـ ٤٢٠ ، سنن ابن ماجة ١ ـ ٥٠٢.
(٥) سنن ابن ماجة ١ ـ ٥٠٢ ـ ٥٠٣.
(٦) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٣٩ ح ١.