على الناس خمس فرائض : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة (١).
ولا ينبغي الزيادة ، لأنها كيفية شرعية ، فتقف على مورده. وما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه كبّر على حمزة سبعين (٢) ، وعن علي عليهالسلام أنه كبّر على سهل بن حنيف خمسا وعشرين (٣) ، إنما كان في صلوات متعددة.
قال الباقر عليهالسلام ، كان إذا أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل بن حنيف ، فيضعه فيكبّر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات (٤).
ولو كبّر الإمام أكثر من خمس لم يتابعه المأموم ، لأنها زيادة غير مسنونة.
ويجب الدعاء عقيب الأربع الأول بين كل تكبيرتين على الأقوى ، لأن القصد الدعاء. فلو لم يكن واجبا لم تجب الصلاة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كذا فعل.
ويجب أن يدعو عقيب الأولى بأن يشهد الشهادتين ، ثم عقيب الثانية بأن يصلي على النبي وآله عليهمالسلام ، ثم عقيب الثالثة بالدعاء للمؤمنين ، ثم عقيب الرابعة بالدعاء للميت ، ثم ينصرف عقيب الخامسة. لقول الصادق عليهالسلام : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا صلى على ميت كبّر وتشهد ، ثم كبّر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبّر ودعا للمؤمنين ، ثم كبّر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبّر وانصرف (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٧٥ ح ١٦.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٧٧ ح ٣ و ٥ و ٦.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٧٧ ح ١ و ٥.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٧٨ ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٦٣ ح ١.