البحث الرابع
( في المستحبات )
ويستحب أمور :
الأول : الطهارة ، وليست شرطا عند علمائنا كافة ، بل يجوز للمحدث والجنب والحائض أن يصلوا على الجنائز ، مع وجود الماء والتراب والتمكن منهما ، لأن الغاية الكلية الدعاء للميت ، والطهارة ليست شرطا فيه.
ولقول الصادق عليهالسلام وقد سأله يونس بن يعقوب عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ : نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، كما تكبّر وتسبح في بيتك على غير وضوء (١). وسأله محمد بن مسلم عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال : نعم (٢).
لكن تستحب ، لأن عبد الحميد سأل الكاظم عليهالسلام أيجزيني أن أصلي على الجنازة وأنا على غير وضوء؟ فقال : تكون على طهر أحب إليّ (٣).
ويجوز التيمم مع وجود الماء ، وهو أقل فضلا من الطهارة ، لأن الطهارة ليست شرطا ، ولأن سماعة سأله عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ، قال : يضرب يديه على حائط لين فيتيمم (٤). ولا يجوز أن يدخل بهذا التيمم في شيء من الصلاة المفروضة والمندوبة ، فقد الماء أو لا.
الثاني : تستحب الجماعة ، وليست شرطا إجماعا ، وتستحب للنساء أن يصلين جماعة ، ولو كن مع الرجال تأخرن مؤتمات بهن. وهل يحرم التقدم على الرجال؟ أو المقارنة لو قلنا به في الفريضة؟ إشكال.
ولو كان فيهن حائض انفردت وحدها بصف ، والأولى إلحاق النفساء بها دون المستحاضة. ولو تعددت فالأولى اجتماعهن في صف منفرد عن الباقيات.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٩٩ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٠٠ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٩٨ ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٩٩ ح ٥.