الثالث : تستحب كثرة المصلي وليست شرطا ، بل يجزي الواحد وإن كان امرأة ، لأنها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة ، فلم يكن من شرطها العدد كغيرها.
الرابع : يستحب أن يتحفى المصلي إن كان عليه نعل ، لما فيه من الاتعاظ والخشوع ، ولقوله عليهالسلام : من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار.
الخامس : يستحب وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، لقول علي عليهالسلام : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه (١). ولأنه أبعد عن محارمها فكان أولى.
السادس : يستحب جعل الرجل مما يلي الإمام ، والمرأة مما يلي القبلة لو اجتمعا إجماعا ، لأن أم كلثوم وابنها وضعا كذلك (٢). ولقول أحدهما عليهماالسلام : الرجل مما يلي الإمام (٣). ولأن الرجل يكون إماما في جميع الصلوات ، فكذا هنا.
ولو كان كلهم رجالا ، استحب تقديم الأفضل إلى الإمام. ولو كان مع الرجل والمرأة صبي له ست سنين فصاعدا ، جعل مما يلي الرجل والمرأة وراءه ، ولو كان أقل أخر عن المرأة ، لعدم وجوب الصلاة عليه فأخر.
ولو كان معهم عبد وخنثى ، جعل الرجل مما يلي الإمام ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ، ثم الصبي.
السابع : يستحب رفع اليدين في أول تكبيرة إجماعا ، واختلف في البواقي ، فالأقوى عندي كذلك ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة (٤). وصلى الصادق عليهالسلام على جنازة فكبّر خمسا ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٠٥ ح ١ ب ٢٧.
(٢) جامع الأصول ٧ ـ ١٥١.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨١٠ ح ١٠.
(٤) جامع الأصول ٧ ـ ١٤٣.