ويرفع يديه مع كل تكبيرة (١).
الثامن : تستحب الصلاة في الأمكنة المعتادة. ويجوز أن يصلي في المساجد ، والأولى تجنبه إلا بمكة ، لقوله عليهالسلام من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له (٢).
وقال أبو بكر بن عيسى بن أحمد العلوي : كنت في المسجد فجيء بجنازة ، فأردت أن أصلي عليها ، فجاء الكاظم عليهالسلام ، فوضع مرفقه في صدري وجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ، ثم قال : يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد (٣). وليس للتحريم ، لأن الصادق عليهالسلام سئل يصلى على الميت في المسجد؟ فقال : نعم (٤).
البحث الخامس
( في اللواحق )
وهي :
الأول : إذا صلوا جماعة ، استحب أن يتقدم الإمام إن كان رجلا غير عريان (١) ، ويقف المأمومون خلفه صفوفا ، وأقل الفضل ثلاثة صفوف.
ولو كانا اثنين وقف الآخر خلفه ، بخلاف الجماعة ، ولا يقف على يمينه ، لقول الصادق عليهالسلام في الاثنين : يقوم الإمام وحده والآخر خلفه ولا يقوم إلى جنبه (٥).
وأفضل الصفوف هنا آخرها ، لقول الصادق عليهالسلام : قال رسول
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٨٥ ح ١.
(٢) جامع الأصول ٧ ـ ١٥٤.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٠٧ ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٠٦ ح ١ ب ٣٠.
(٥) في « س » و « ر » عار.
(٦) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٠٥ ح ١.