الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خير الصفوف في الصلاة المقدم ، وفي الجنائز المؤخر ، قيل : ولم؟ قال : صار سترة للنساء (١). ويستحب تسوية الصفوف.
الثاني : لو اجتمعت جنائز الرجال ، جعل رأس الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية (٢). ويحتمل التسوية.
ولو اجتمع الرجل والمرأة جعل رأس المرأة عند وسط الرجل ، ليقف الإمام موضع الفضيلة فيهما.
والأفضل تعدد الصلوات بتعدد الجنائز ، لأن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم ، فإن كان هناك عجلة ، أو خيف على الأموات ، صلى على الجميع صلاة واحدة. وإذا تعددت الصلاة ، فالأولى تقديم من يخاف عليه ثم الأفضل.
ولو اختلفوا في الحكم ، فكان بعضهم ممن يجب الصلاة عليه والباقي لا يجب ، لم يجمعهم بنية متحدة الوجه ، لتضادهما.
الثالث : يكبّر على المخالف أربع تكبيرات ، لاعتقاده الاكتفاء بذلك.
الرابع : لا قراءة في الصلاة عند علمائنا كافة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يوقت فيها قولا ولا قراءة (٣). وقال الباقر عليهالسلام : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت (٤) ، ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه كسجود التلاوة.
ولا يستحب دعاء الاستفتاح ، لاستحباب التخفيف في هذه الصلاة. ولا التعوذ ، لانتفاء سببه وهو القراءة ، ويستحب الإسرار بالدعاء ، لأنه أبعد من الرياء وأقرب إلى القبول.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٠٦ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨١٠.
(٣) جامع الأصول ٧ ـ ١٤٥.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٨٣ ح ١.