الخامس : لا تسليم في هذه الصلاة ، بل يكبّر للخامسة وينصرف ، وهو يقول : عفوك عفوك. عند جميع علمائنا ، لقول ابن مسعود : لم يوقت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في صلاة الميت قولا. وقول الباقر والصادق عليهماالسلام : ليس في الصلاة على الميت تسليم (١) ، ولأنه ليس لها حرمة الصلاة ، لإيقاعها من غير طهارة ولا قراءة ، فلا يشرع لها التسليم.
السادس : إذا فرغ من الصلاة يستحب أن لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة.
السابع : الميت إن كان مؤمنا دعا له في الرابعة ، وإن كان منافقا دعا عليه فيها ، وإن كان مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين وهو « ربنا اغفر ( لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ ) » وإن جهله سأل الله تعالى أن يحشره مع من كان يتولاه. وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا.
لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حضر جنازة عبد الله بن أبي سلول فقيل : يا رسول الله ألم ينهاك الله أن تقوم على قبره؟ قال : ويلك ما يدريك ما قلت ، إني قلت : اللهم احشر جوفه نارا واملأ قلبه نارا وأصله نارك (٢).
وصلى الحسين عليهالسلام على منافق فقال : اللهم العن عبدك فلانا ، واخزه في عبادك ، وأذقه أشد عذابك ، فإنه يوالي أعداءك ، ويعادي أولياءك ، ويبغض أهل بيت نبيك (٣).
وقال علي عليهالسلام في الصلاة على الطفل : اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا وأجرا (٤).
وصلى الباقر عليهالسلام على من لا يعرفه ، فقال : اللهم هذا عبدك ولا
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٨٤ ح ٢ ب ٩.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٧٠ ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٧١ ح ٦.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٨٧ ب ١٢.