أعلم منه شرا ، فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه (١). وقال الباقر عليهالسلام : إذا صليت على المؤمن فادع له ، وإن كان مستضعفا فكبّر وقل : اللهم اغفر للذين تابوا الآية (٢).
الثامن : تكره الصلاة على الجنازة مرتين ، سواء اتحد المصلون أو تعددوا على الأقوى ، لأن المراد المبادرة ، ولسقوط الفرض بالصلاة الأولى فالثانية تطوع ، والصلاة على الميت لا يتطوع بها. وقول الصادق عليهالسلام : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى على جنازة ، ثم جاءه قوم وقالوا : فأتنا الصلاة ، فقال : إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا (٣).
وقال بعض علمائنا : من فاتته الصلاة على الجنازة ، فله أن يصلي عليها ما لم يدفن ، فإذا دفن فله أن يصلي في القبر يوما وليلة ، أو ثلاثة أيام على الخلاف ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى على قبر المسكينة (٤) والظاهر أنها دفنت بعد الصلاة. وصلى علي عليهالسلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة (٥) ، إما لتعظيمه وإظهار شرفه ، أو لتلاحق من لم يصل.
التاسع : يصلى على الجنائز في الأوقات الخمسة المكروهة ، لأن أبا هريرة صلى على عقيل حين اصفرت الشمس. وقول الباقر عليهالسلام : يصلى على الجنائز في كل ساعة ، لأنها ليست صلاة ركوع وسجود ، وإنما يكره عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الركوع والسجود (٦). ولأنها واجبة فلا تكره ، ولأنها ذات سبب فلا تكره ولا تحرم.
العاشر : إذا حضرت جنازة وقت فريضة ، فإن خيف فوات أحدهما تعينت ، ولو لم يخف فالأولى تقديم اليومية. ولو صلى على الميت أولا جاز ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٦٩ ح ٧.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٦٨ ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٨٢ ح ٢٣.
(٤) جامع الأصول ٧ ـ ١٥٥.
(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٧٧ ح ١.
(٦) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٩٧ ح ٣.