لأنهما فرضان فيتخير بينهما ، ولقول الباقر عليهالسلام : عجل الميت إلى قبره إلى أن يخاف فوت الفريضة (١). وقول الصادق عليهالسلام : ابدأ بالمكتوبة قبل الصلاة على الميت ، إلا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء (٢) ، ومع التعارض يثبت التخيير.
الحادي عشر : لو فاته بعض الصلاة مع الإمام وأدركه بين تكبيرتين ، كبّر ودخل معه ، ولا ينتظر الإمام حتى يكبر اللاحقة ، لأنه أدرك الإمام وقد فاته بعض صلاته ، فيدخل ولا ينتظره كسائر الصلوات.
وإذا أتم الصلاة قضى ما فات مع الإمام ، لقوله عليهالسلام : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (٣) ، وقول الصادق عليهالسلام لما سأله عيص عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة؟ قال : يتم ما بقي (٤). ولأنه دخل في فرض فوجب إكماله.
فإن تمكن في القضاء من الأدعية فعل ، وإن ضاق الوقت لخوف رفع الجنازة ، تابع التكبير ولاء ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت ، فليقض ما بقي متتابعا (٥).
ولو رفعت الجنازة قبل إتمامه ، أتم وهي على أيدي الرجال.
ولو رفعت أتم على القبر ، لقول الباقر عليهالسلام : يتم التكبير وهو يمشي معها. وإذا لم يدرك التكبير كبّر على القبر. وإن أدركهم وقد دفن ، كبّر على القبر (٦).
ولو سبق المأموم الإمام بتكبيرة فصاعدا ، استحب له أن يعيدها مع
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٠٨ ح ٢ ب ٣١.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٠٧ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٩٢ ب ١٧ ما يشبه ذلك.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٩٣ ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٩٢ ح ١ ب ١٧.
(٦) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٩٣ ح ٥.