عليهالسلام : حد القبر إلى الترقوة (١). ويكره الزيادة ، لأن الصادق عليهالسلام قال : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع (٢).
الثاني : أن يجعل له لحد ، بأن يحفر إذا بلغ أرض القبر في حائطه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت ، وهو أفضل من الشق ، وهو أن يحفر في قعر القبر شقا شبه النهر يوضع الميت فيه ويسقف عليه بشيء ، لقوله عليهالسلام : اللحد لنا والشق لغيرنا (٣). وقال الصادق عليهالسلام : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لحد له أبو طلحة الأنصاري (٤).
ولو كانت الأرض رخوة يخاف من اللحد الخسف فالشق أولى. وقال بعض علمائنا : يعمل له شبه اللحد من بناء ، تحصيلا للفضيلة.
الثالث : سعة اللحد بحيث يقدر الجالس فيه من الجلوس ، لقوله عليهالسلام : وأوسعوا (٥). وقول الصادق عليهالسلام : وأما اللحد فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس (٦).
الرابع : وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر ، وإنزاله إليه في ثلاثة دفعات ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة ، لأنه أبلغ في التذلل والخضوع ، ولقول الصادق عليهالسلام : ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره (٧).
فإن كان رجلا جعل الميت عند رجل القبر ، ويسل من قبل رأسه ، ويبدأ برأسه كما خرج من الدنيا. وإن كان امرأة جعلت قدام القبر مما يلي القبلة ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٣٦ ح ١ ب ١٤.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٣٦ ح ١ ب ١٤.
(٣) سنن ابن ماجة ١ ـ ٤٩٦.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٣٦ ح ١ ب ١٥.
(٥) سنن ابن ماجة ١ ـ ٤٩٧.
(٦) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٣٦ ح ٢ ب ١٤.
(٧) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٣٧ ح ١.