الخامس : أن يبلى الميت ويصير رميما ، فإنه يجوز نبشه لدفن غيره فيه ، أو لمصلحة المالك المعير.
ولو شك رجع إلى أهل الخبرة ، ويختلف باختلاف الأهوية والترب. فإن نبش فوجد فيه عظاما ، دفنها وحفر في غيره.
ويحرم دفن غير المسلمين وأطفالهم في مقبرة المسلمين ، سواء كان حربيا أو مرتدا أو كافرا أو ذميا بإجماع العلماء ، لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم ، إلا الذمية الحامل من المسلم ، فإنها تدفن في مقبرة المسلمين ، لرحمة ولدها لأن له حرمة أجنة المسلمين ، ولهذا لو سقط لم تدفن إلا في مقابرهم. ويستدبر بها القبلة على جانبها الأيسر ، ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن.
ويحرم قطع شيء من أعضاء الميت والتمثيل به كالحي ، وشق بطنه إلا الحامل إذا لم يمت ولدها بموتها ، فإنه يشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج الولد ويخاط الموضع ، لأنه إتلاف جزء من الميت لإبقاء حي فجاز ، كما لو خرج بعضه حيا ، ولم يتمكن من إخراج باقيه إلا بالشق ، ولقول الكاظم عليهالسلام : يشق عن الولد (١). والخياطة لحرمة الميتة.
ولو شك في حياته ، فالأولى الصبر حتى يتيقن الحياة أو الموت ، ويرجع في ذلك إلى قول العارف.
ولو مات الولد خاصة ، أدخلت القابلة ، أو من يقوم مقامها ، أو الزوج ، أو غيره عند التعذر ـ وإن كان أجنبيا ـ يده في فرجها وقطع الصبي ، ويخرج قطعة قطعة ، لأن حفظ حياة الأم أولى من حفظ بنيه الميت وللرواية (٢).
ولو بلع الميت جوهرة أو مالا لغيره ، قال الشيخ : الأولى أن لا يشق جوفه ، لعموم قوله عليهالسلام : حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٧٤ ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٧٣ ح ٣.
(٣) الخلاف ١ ـ ٢٩٨.