ويحتمل عندي جواز الشق ، لما فيه من رفع الضرر عن المالك بدفع ماله إليه وعن الميت بإبراء ذمته وعن الورثة بحفظ التركة لهم.
ولو كان المال له ، لم يشق بطنه عند الشيخ ، لأنه ماله استهلكه في حياته ، فلم يثبت للورثة فيه حق. ويحتمل الشق ، لأنها صارت ملكهم بموته فهي كالمغصوبة.
ولو أذن المالك في الابتلاع ، صار كماله ، فإن قلنا بشقه هناك شق هناك. وهل يكون للورثة؟ الأقرب أنه على ملك صاحبه ، إلا أن يكون قد وهبه إياه ، فيخرج عن ملكه بالإتلاف. وإذا منعنا من الشق كما اختاره الشيخ أخذت قيمة ما ابتلعه من مال غيره من التركة ، لأنه حال بينه وبين صاحبه.
ولو لم يترك الميت تركة وتطاولت المدة وبلي الميت ، جاز النبش وإخراج ذلك المال ، لعدم المثلة حينئذ ، وكذا لو كان له.
ولو كان في أذن الميت حلقة ، أو في يده خاتم ، أخذ. فإن تصعب توصل إلى إخراجه أو كسره ، للنهى عن تضييع المال. ولا يجوز خرق أذن الميت ولا قطع إصبعه.
المطلب الرابع
( في المكروهات )
وهي :
الأول : يكره أن يهيل ذو الرحم التراب على رحمه ، لأن بعض أصحاب الصادق عليهالسلام مات له ولد ، فحضره الصادق عليهالسلام ، فلما ألحد تقدم أبوه يطرح التراب ، فأخذ الصادق عليهالسلام بكفيه وقال : لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب ، فقلنا : يا ابن رسول الله تنهانا عن هذا وحده ، فقال : أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام ، فإن ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسى قلبه بعد من ربه (١).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٥٥ ح ١.