الثاني : يكره أن يطرح في القبر من غير ترابه ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يزاد في القبر على حفيرته ، وقال : لا تجعل في القبر من التراب أكثر مما خرج منه (١). وعن الصادق عليهالسلام قال : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه (٢).
الثالث : يكره تسنيم القبور ، لأن السنّة التسطيح ، وقبور المهاجرين والأنصار بالمدينة مسطحة ، وهو يدل على أنه المتعارف.
الرابع : يكره نقل الميت من بلد موته بإجماع العلماء ، لقوله عليهالسلام : عجلوهم إلى مضاجعهم (٣). نعم يستحب نقله إلى أحد مشاهد الأئمة عليهمالسلام رجاء لشفاعته وتبركا بتربته وتباعدا عن عذاب الله تعالى.
اما لو دفن في غير المشاهد ، فإنه لا يجوز نقله وإن كان إلى أحد المشاهد ، لإطلاق تحريم النبش. وسوغه بعض علمائنا ، وقال الشيخ : سمعناه مذاكرة.
الخامس : يكره دفن ميتين في قبر واحد إذا دفنا ابتداء. أما لو دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه قال في المبسوط يكره (٤) ، والوجه المنع ، لأنه صار حقا للأول ، فلم يجز مزاحمته بالثاني ، نعم لو كان في أزج وضع لدفن الجماعة كان مكروها لا محرما.
السادس : يكره حمل ميتين على جنازة واحدة. لأن العسكري عليهالسلام لما كتب إليه الصفار ، وقع : لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد (٥).
السابع : يكره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة كنداوة الأرض ، لما فيه
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٦٤ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٦٤ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٧٦ ح ٧ ما يشبه ذلك ، سنن أبي داود ٣ ـ ٢٠٢.
(٤) المبسوط ١ ـ ١٨٧.
(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٦٨ ب ٤٢.