من إتلاف المال لغير غرض ، أما مع الضرورة فإنه جائز ، دفعا للمشقة ، وللرواية (١).
الثامن : يكره تجصيص القبور إجماعا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عنه (٢) ، وقال الكاظم عليهالسلام : لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه (٣).
التاسع : يكره تطيينه بعد اندراسه لهذه الرواية ، ولا بأس به ابتداء للرواية.
العاشر : يكره البناء على القبر ، لما تقدم في الرواية (٤). ونهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يجصص القبر ، وأن يبنى عليه ، وأن يقعد عليه ، وأن يكتب عليه (٥). ولأنه من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه.
الحادي عشر : يكره تجديد القبور ، لقول علي عليهالسلام : من حدد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج من الإسلام (٦). ورواه محمد بن الحسن الصفار بالجيم (٧) ، أي جدد بناها أو يطينها. وحكي أنه لم يكره دفنها. وقال البرقي بالجيم والثاء (٨) ، أي يجعل القبر جدثا مرة أخرى. وقال سعد بن عبد الله بالحاء من حد (٩) وعني التسنيم ، وقال المفيد بالخاء المعجمة (١٠) وهي شقها من خددت الأرض أي شققتها.
الثاني عشر : يكره الجلوس على القبر ، والاتكاء عليه ، والمشي عليه ، لأنه عليهالسلام نهى عن الجلوس على القبر ، وقال : لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم (١١) ولأن فيه نوع استهانة. ولا
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٥٣ ح ١ ب ٢٧.
(٢) جامع الأصول ١١ ـ ٤٣٤.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٦٩ ح ١.
(٤) نفس الرواية المتقدمة.
(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٦٩ ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٦٨ ح ١.
(٧) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٦٨ ح ١.
(٨) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٦٨ ذيل ح ١.
(٩) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٦٨ ذيل ح ١.
(١٠) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٦٨ ذيل ح ١.
(١١) جامع الأصول ١١ ـ ٤٤٣.